السيد محمد هادي الميلاني
26
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
1 - صحيح ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل عنده مال اليتيم . قال : إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله ، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن » ( 1 ) . 2 - ما تقدم في رواية منصور الصيقل من قوله عليه السلام : « وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » ( 2 ) . 3 - رواية سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتجر به » ( 3 ) . بتقريب : ان إطلاقه يشمل المورد . يبقى الإشكال في نقطة واحدة ، وهي انه ان كان الاقتراض في هذه الصورة باطلا - لا سيما فيما لا يكون وليا - فالتجارة لنفسه باطلة ، فلا موضوع للربح حتى يقال بكونه لليتيم . وإن كان الاقتراض صحيحا - لا سيما فيما كان وليا - فكيف لا يكون الربح له مع أنه يتجر لنفسه ؟ وما معنى كون الربح لليتيم ؟ والجواب : انا نختار بطلان الاقتراض في هذه الصورة ، ونقول : حيث
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث رقم 3 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 7 . ( 3 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث رقم 2 .